للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلمة سمعتها كثيرًا، الفوائد الباهظة والفوائد المضاعفة وهذا حرام، هذه جاءتنا من الغرب فقبل أن تقوم المجموعات لحصانة المستهلك ما سموه بحصانة المستهلك من جمعيات وقوانين كانت الفائدة كلها تسمى فائدة (INTERET) ، بالفرنسية وبالإنجليزية كلمة تقابل هذا، فلما قامت جمعيات الدفاع عن حقوق المواطنين انقسم عندهم مفهوم الفائدة إلى قسمين إلى ما يعبر عنه (INTERET) ، إلى ما يعبر عنه (UZUR) ، فجعلوا أن الفائدة إذا تجاوزت المقدار الذي تحدده الدولة فهي من النوع المحرم الممنوع وإذا كانت الفائدة مما تحدده الدولة فهي فائدة وربا ولكنه عندهم حلال وجائز، فإذا أخذ بما جاء على لسان الغرب الذي يبيح الربا ووصف الربا عندنا بكونه ربا باهظًا وبكونه مضاعفًا إلى آخر ما جاء من الكلام فإذًا هذا انحدار إلى تصور غير إسلامي لأن التصور الإسلامي يقول: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} . فكل مقدار زائد عن الحد الأصلي هو ربا حرام لا يجوز.

أما سعر السهم قد يكون الاتفاق على أن سعر السهم ثابت ويكون الكراء ما يتفق عليه، ويكون الربح الذي يريد أن يحققه الممول، ولا بد له من أن يحقق ربحًا وهو ما يتقاضاه من الكراء الذي يمثل ما دفعه والربح الذي أضافه، والكراء المنتهي بالتمليك على هذا الطريق أو الكراء المعين ثم الأقساط التي يدفعها المستفيد هو أمر جائز، فأرجو أن تأخذ لجنة الصياغة مجموعة الاحتياطات كلها والتصور الكامل لهذه القضايا. وشكرًا والسلام عليكم ورحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>