للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: ألاحظ أن هناك إبهامًا كبيرًا في قاعدة " بطلان البيعتين في بيعة "، في مفهوم هذه القاعدة وبالتالي في مصاديق تحقق هذه القاعدة، وهل تشمل كل شرط في العقد؟ هل تختص بالشرط العقدي؟ هل تتجاوز حدود البيع إلى كل عقد؟ هل لنا الحق بإلغاء خصوصية البيع والتوسع لكل عقد؟ لذلك أقترح، والبحث مبنائي ومؤثر ونلجأ إليه دائمًا في استدلالاتنا، أقترح أن يطرح كبحث مستقل في هذا المجمع لتعرف حدود هذه القاعدة حتى لا نقع في التطبيقات التي توجب الكثير من التساؤلات.

النقطة الثالثة: أؤيد سماحة الشيخ السلامي في قضية بدل الخدمات، أعتبر أن هذا الطريق طريق وعر وطريق خطير، ويمكنه أن يبرر الكثير من الربا، صحيح أن بدل الخدمات أمر صحيح ولكن يجب أن يحدد طبعًا لا بالحد الرقمي الذي اقترحه فضيلة الشيخ السلامي وإنما بالحد الذي لا يشتبه العرف بربويته. نحن عندما ناقشنا قضية هذا البنك الذي كان يأخذ ٢.٥ % كبدل خدمة عندما قلنا له ما هي الأموال التي صرفتها في الخدمات؟ هو بيَّن هذه الأموال، وما هي القروض؟ أيضًا بيَّنها، عندما قُسِّمت تبيَّن لنا أنه – كما تفضل - ٠.٩٠ %، أيضًا اللجنة اقترحت على البنك أن ينزل إلى حد النصف بالمائة، حتى يتأكد العرف من أن هذا البدل هو بدل خدمات وليس ربا، وهذه نقطة مهمة جدًّا.

النقطة الرابعة: التي أؤكد عليها هي أن الدولة الإسلامية – طبقًا لنصوص لدينا – عليها أن تحقق حد الغنى لكل فرد، يعني هذا هو الهدف الأقصى لها في المجال الاقتصادي، حد الغنى، تعطيه حتى تغنيه، فحد الغنى هنا يعنى حد الاكتفاء الطبيعى للفرد، والاكتفاء الطبيعي بلا ريب يشمل المسكن الطبيعي، ولذلك على الدولة أن توفر هذا المعنى من الزكاة وإن أمكن من الأنفال، وكل الأموال التي تدخل في ملك الدولة وهي في الواقع ملكية عامة والدولة تنوب بها عن الشعب، وإذا لم يمكن ذلك فإن ذلك يصبح مبررًا لضرائب علمة يمكن أن تسنها لتحقق هذا الاكتفاء – طبعًا – مع ملاحظة النمو الاقتصادي العام، وشكرًا، والسلام عليكم ورحمة الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>