للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ محمد على التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرًا سيدي الرئيس. هناك بعض النقاط أقولها بكل اختصار:

النقطة الأولى: الحقيقة لكي نخرج من مأزق التحايل على الربا علينا أن نوضح العرف الذي هو المقياس في تعيين مصاديق المفاهيم، علينا أن نوضح الفرق بين هذه الصور المعقدة وبين العملية الربوية، وإلا وجدنا العرف يوسع مفهوم حرمة الربا القرض الربوي لتشمل هذه العقود أيضًا رغم أنها بشكلها الموجود ليست قروضًا ربوية، ومن هنا فالذي أعتقده لكي نوضح أمام العرف أن الربا غير موجود في حقيقته ولا في شبهته، علينا إما أن نحذف عنصر الإلزام بالوعد حتى ولو كنا ممن يؤمنون بإمكان الإلزام في الوعود المحضة، ومع ذلك عنصر الإلزام يجب أن يحذف حتى يتأكد العرف أن العملية عملية تبعد عن الربا، وكما قلت العرف هنا يشخص لنا المصداق وليس كما تصور البعض للتشريع، هو يشخص لنا مصداق الأمر وطبعًا إذا حذفنا الإلزام يقل إقبال الممولين على مثل هذه العقود ولكن الهدف الإسلامي يبقى هو الأصل ويكون لكل منهما حقه الاختياري حين إجراء كل عقد، يعني حين إجراء العقد التالي يكون لكل منهما – للممول والعميل، كما عبر سماحة الشيخ العثماني – الحق في أن يقدم على هذا العقد أو لا يقدم، أو أن علينا إبقاء الفواصل الزمنية بين هذه العقود والالتزام بكل مقتضياتها، فإذا اشترى العميل العقار بالوكالة وكان هناك فاصل زمني معقول وتم التلف كان ذلك من ملك الممول أو البنك الذي دفع هذا المال وحينئذ فهناك فارق عرفي معقول بين هذه العملية والعملية الربوية، أما أن نرتب عقودًا كثيرة ونطيل الطريق، فالحقيقة هي أننا نقوم بعملية ربوية ولكن نطليها بطلاءات معقدة حتى تخرج عن حرمتها، الظاهر أننا نسير في هذا السبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>