أرى من بعض التدخلات التي أدركتها، أولًا: مسألة الوعد الملزم – كما قال الشيخ الضرير – هذا الوعد ليس موجودًا في المعاوضات عند المالكية وإنما الوعد الملزم هو بتبرعات أكدتها للشيخ العثماني ولكن اعترفت بأن الفروع التي نقلها عن ابن عابدين قد تكون سندًا صالحًا ووافق على ذلك، فقضية الوعد الملزم أرجو أن يبت فيها وألا تبقى دائمًا حجة وليست بحجة.
في مسألة الزيادة مقابل خدمات لا أضيف الكثير على ما قاله – أبو مقبل – أحمد بازيع الياسين وهو أن هذه البنوك ليست بنوك خدمات، الفتوى كانت في بنك التنمية الإسلامي على ما أذكر، وكان بنك التنمية الإسلامي لا يربح بمعنى أن الممولين لا يتلقون ربحًا , فإذا كانت هذه البنوك العقارية لا تتلقى ربحًا , وإنما تقوم بخدمة المجتمع وفي نظير هذه الخدمة توظف رسومًا ولا تربح، معناه أن رأس المال لا يزداد، يمكن أن ينظر في هذه القضية. إني أخاف كثيرًا من أن تصدر من مجمعنا فتوى بهذا الصدد يمكن أن تفسر تفسيرًا خاطئًا وأن تفتح بابًا للربا، أعتقد أن مجمعنا لا يريد أن يفتحه وأن النوايا – إن شاء الله – طيبة.
مسألة ثالثة: مسألة الضرورة، كما قال الشيخ الضرير، ليست واردة في مسألة المساكن إلا بعسر، والضرورة كما قال: هي الأمر الذي إذا لم يرتكبه المضطر أو إذا لم يستعمله في الأطعمة هلك أو قارب الهلاك، ما سوى ذلك فإنه من باب الحاجة، والصحيح أن الحاجة لا تبيح محرمًا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى:" الحاجة لا تبيح أخذ مال الغير " هذا هو الصحيح وإن كان ابن نجيم والسيوطي فرَّعَا في قاعدة مستقلة بعد أن ذكرا أن الحاجة لا تبيح حرامًا، فرَّعَا على أن الحاجة العامة أو الحاجة الكلية قد تنزل منزلة الضرورة، والمالكية لهم قولان في ذلك، قال صاحب المنهج
" تبيح محظورا ضرورة كما
لذي اضطرار وخلاف علما
فِي كسفاتج ربا وسائس
بسالم وأخصر بيابس"
إلا أنهم افترضوها في مسائل محدودة كمسألة الذي يريد أن يسافر فيأخذ من دار الضرب دراهم أو دنانير ويعطيها تبرًا. إذن الحاجة لا تبيح محرمًا، هذا هو الأصل الذي يجب أن يعتد به.
سمعت كلمة من الشيخ العبادي وهي مسألة الأخذ من الأغنياء للبناء للفقراء، هذه أيضًا تسير في هذا النسق – لا أقول اشتراكي – ولكن النسق الذي يريد أن يساعد الفقراء ولكن أعتقد أن نظرة المسلمين يجب أن تكون نظرة شاملة لسد خدمات الفقراء، بإنشاء المشاريع الكبيرة وبتشغيل العاطلين حتى نجد حلولًا جذرية للفقر، أما أن نأخذ من مال الأغنياء غير الزكاة لبناء مساكن، هذا لا أعرفه جائزًا وأعتقد أنه لا ينبغي أن يصدر عن مجمعنا هذا، وشكرًا.