إنني أعرض لنقطتين، النقطة الأولى: أود أن أقول إن من جملة صور التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها وتأمينها صورة ذكرها الفقهاء وهي الإجارة مع تعجل الأجرة، إجارة جزء من العقار مع تعجيل أجرته، أو إجارة أشياء أخرى يملكها هذا الشخص، هذه القضية من الناحية الشرعية لا أرى أي غبار عليها لكن ربما الذي يستحق البحث هنا في صدد هذا المقترح هو قضية مدة هذه الإجارة، مدة التعليل، وأن هذه المدة إذا طالت فإن الشخص ربما يلجأ إلى الشراء بدلًا من الاستئجار، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية في بحث الأستاذ العثماني – جزاه الله خيرًا – هناك نقطة لم أجد أنه تعرض إليها وهي مهمة في الحكم الشرعي، فعندما تعرض إلى بيع السهام العميل عندما يريد أن يشتري سهام الممول، كأنني فهمت أنه يشتريها بحصتها من الثمن، والمقصود هنا بالثمن كما فهمته هو ثمن الشراء، ترى هنا أن المسألة مهمة لمعرفة الحكم الشرعي؟ هل الأمر يتعلق بتمويل أم يتعلق ببيع؟ أنا أرى أن الأسلم شرعًا والواجب شرعًا أن يكون البيع هنا بثمن السوق لا بثمن الشراء. وشكرًا.