للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مظان مسألة بيع التقسيط في الفقه الإسلامي:

إن أصل مسألة بيع التقسيط يرد في كتب الفقه تحت عنوان (البيوع الفاسدة) أو (البيوع المنهي عنها) في كتب البيوع أو في باب بيوع الآجال، وقد استدل الفقهاء على فساد بعض البيوع التي تناولوها في كتبهم بما صح لديهم من الآثار الواردة بهذا الخصوص.

ومن أجل الوقوف على معرفة رأيهم في البيع، يجدر بنا أن نتلمس مظان بيع التقسيط في الأحاديث النبوية الشريفة التي لها صلة بهذا البيع، لنقف على الدليل الذي استندوا عليه في تحريمهم لمثل هذه البيوع، وما إذا كان هذا النوع من البيوع يدخل ضمن هذه الآثار أم لا؟

أولًا – النهي عن شرطين في بيع:

ومن الآثار الواردة عن النهي لهذا البيع حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)) (١)

وقد اختلف شراح الحديث في صورة هذا البيع، فمنهم من قال: " هو أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بألف إن كان نقدًا وبألفين إن كان نسيئة.

وقيل هو أن يقول بعتك هذا الثوب بكذا وعلي صباغته وخياطته، وقيل معنى الشرطين في بيع، هو أن يشترط حقوق البيع ويشترط شيئًا خارجًا منها، مثل أن يشترط البائع على المشتري لقاء بيعه المبيع أن يهبه شيئًا أو أن يشفع له إلى فلان، أو أن احتاج إلى بيعه لم يبع إلا منه ونحو ذلك، فهذان شرطان في صفقة واحدة.

والتفسير الأخير يبدو لي هو الصحيح لهذا البيع، لأنه عقد بيع شرط فيه شرطان (٢)


(١) أخرج الحديث أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وكذلك صححه ابن خزيمة والحاكم. انظر الروضة الندية شرح الدرر البهية لأبي الطيب صديق القنوجي البخاري: ١/١٠٠.
(٢) انظر المصدر السابق أيضًا: ١/١٠١، وسبل السلام شرح بلوغ المرام: ٣/١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>