للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا – النهي عن بيعتين في بيعة:

ومن الآثار الواردة عن هذا البيع ما يلي:

(أ) ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) (١) وفي لفظ ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)) (٢) وعن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة)) قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا وهو بنقد بكذا وكذا (٣)

شرح الحديث: لقد فسر سماك راوي الحديث بما ورد في متن الحديث وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: " بأن يقول بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا " (٤) . فالمسألة مفروضة على أن المشتري قبل البيع على الإبهام، أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك (٥) .

ونقل صاحب الروضة الندية شرحًا مماثلًا عن بعض شراح الحديث حيث قال: " فسروا البيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما: أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة إلى سنة فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، فإذا باعه على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح لا خلاف فيه (٦) وبهذا المعنى فسره كثير من شراح الحديث، منهم النسائي والبيهقي والمناوي أيضًا (٧)


(١) أخرج الحديث أبو داود. انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني: ٥/٢٤٨
(٢) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. المصدر السابق أيضًا.
(٣) رواه أحمد. الشوكاني في المصدر السابق أيضًا
(٤) مختصر المزني للإمام إبراهيم المزني الشافعي بهامش كتاب الأم: ٢/٢٠٤.
(٥) نيل الأوطار: ٥/٢٤٩
(٦) الروضة الندية شرح الدرر البهية: ٢/١٠١.
(٧) فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرءوف المناوي: ٦/٣٠٨

<<  <  ج: ص:  >  >>