للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

ضع وتعجل

يلجأ بعض التجار إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم " ضع وتعجل " والمراد من " ضع وتعجل " التنازل عن جزء من الدين المؤجل، ودفع الجزء الباقي في الحال.

وروي أن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك.

وروي أيضا أن ابن عباس قال: إنما الربا أًخِّر لي وأنا أزيدك، وليس عَجِّل لي واضع عنك (انظر مصنف عبد الرزاق ٨/٧٢) .

ويذكر أن الذين أجازوه كذلك هم:

النخعي: وهو من التابعين , توفي سنة ٩٦هـ

وزفر: من أصحاب أبي حنيفة، توفي سنة ١٥٨ هـ.

وأبو ثور: من أصحاب الشافعي، وتفي سنة ٢٤٠ هـ.

(انظر المغني ٤/١٧٤، وبداية المجتهد ٢/١٤٣، والأول ذكر النخعي وأبا ثور والآخر ذكر زفر، وراجع ترجمة الثلاثة في كتب الرجال) .

أما الذين لم يجيزوا " ضع وتعجل " فهم عامّة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء.

ومما رواه الحافظ عبد الرزاق (المتوفى سنة ٢١١ هـ) في مصنفه تحت " باب الرجل يضع من حقه ويتعجل " ما يأتي:

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابن عمر قالا: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا قال معمر: ولا أعلم أحدًا قبلنا إلا وهو يكرهه.

أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال: بعت بزا إلى أجل، فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي، وأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال: لا تأكله ولا تؤكله.

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي وأضع لك فنهاني عنه.

وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>