للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى ابن يامين، قال: سألت ابن عمر، فقلت: إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام، فنبيع بنسيئة ثم نريد الخروج، فيقولون: ضعوا لنا وننقدكم، فقال: إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه، وأخذ بعضد لي ثلاث مرات، فقلت: إنما استفتيك، قال: فلا.

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي: إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل فيضع له بعضًا ويعجل له بعضًا: أنه ليس به بأس وكرهه الحكم بن عتيبة، فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم (راجع المصنف ٨ /٧١- ٧٥) .

والإمام مالك – رضي الله عنه – تحدث عن هذا الموضوع في الموطأ فجعله تحت " باب ماجاء في الربا في الدين " ونقرأ في هذا الباب ما يأتي

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد أبي صالح مولى السفاح، أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة، إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله.

وحدثني عن مالك، عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر، ونهى عنه.

وحدثني مالك، عن زيد بن أسلم، أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل.

قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، قال: فهذا الربا بعينه، لا شك فيه.

(راجع الباب في كتاب البيوع من الموطأ)

وابن رشد الحفيد يبين سبب الخلاف فيقول في بداية المجتهد (٢/١٤٤) :

وعمدة من لم يجز " ضع وتعجل " أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلًا منه في الموضعين جميعًا وذلك أنه هناك لما زاد له في الزمان زاد له عوضه ثمنًا، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا وعمدة من أجازه ما روي عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير، جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله: إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ضعوا وتعجلوا)) فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث. ١ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>