للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

أثر الموت في حلول الأجل

إذ مات البائع قبل استيفاء الثمن انتقلت الملكية للورثة، فإذا كان الثمن أقساطًا مؤجلة فليس للورثة المطالبة بها قبل موعدها.

ولكن إذا مات المشتري قبل أداء الأقساط، كلها أو بعضها، أفللبائع أن يطالب بحقه قبل توزيع التركة، أم توزع التركة على الورثة، ويكون الدين في ذمتهم، يؤدونه في موعده؟

إذا لم يوثق الورثة الدين برهن أو غيره فللبائع أن يطالب بدينه قبل توزيع التركة.

أما إذا وثقوه بما يضمن حق البائع، وأداء الأقساط في مواعيدها، فليس له أن يسقط حقهم في الأجل، وعلى الأخص أن الأجل له نصيب من الثمن كما رأينا، وهو المتبع عادة.

ولعل هذا أولى من الرأي الآخر الذي ذهب إليه بعض الفقهاء من حلول أجل الدين بموت المدين، وأخذ الدائن حقه قبل توزيع التركة.

والله تعالى أعلم بالصواب، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

" سبحان ربك رب العزة يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>