للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

الإحتفاظ بملكية المبيع أو رهنه

يلجأ بعض التجار ضمانًا لحقهم إلى الاحتفاظ بملكية المبيع إلى أن يتم دفع جميع الأقساط. وإذا كان من حق البائع أن يستوثق لحقه فيمكنه أن يلجأ لعقود الاستيثاق كالرهن والضمان، ولكن ليس من حقه أن يمنع أهم الآثار المترتبة على العقد.

وقد لا يلجأً البائع إلى الطريقة المباشرة للاحتفاظ بالمبيع، وإنما يلجأ إلى عقد آخر، وهو ما يسمى بالبيع التأجيري، أو الإجارة المنتهية بالتمليك.

وكل العقود التي رأيتها لا تخرج عن كونها حيلة للاحتفاظ بملكية المبيع.

فيما يسمى بالإيجار يتناسب مع ثمن المبيع لا أجرة العين المؤجرة.

والتزامات ما سمي بالمستأجر هي التزامات المشتري. . وهكذا.

أما اللجوء إلى الرهن، فهو يتنافى مع مقتضى العقد، غير أنه قد يكون ضروريًا، إذا لم يقدم المشتري للبائع ضمانات كافية.

ومما يقلل من أضرار الرهن في عصرنا عدم ضرورة حبس العين تحت يد المرتهن في كثير من الحالات، حيث تسلم العين للمشتري، ويكتفى بتسجيل أنها مرهونة مقابل مبلغ كذا للبائع وهذا التسجيل يمنع المشتري من التصرف في المبيع بأي عقد من العقود الناقلة للملكية، أو تعلق حق لأي أحد يتعارض مع حق البائع، حتى يفك الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>