للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الثالث – التفصيل بين المنع والجواز:

ذهب الشافعية كما حرره السبكي: إذا جرى تعجيل الدين مقابل إسقاط جزء منه بالشرط بطل، وإن لم يشترط بل عجل بغير شرط وأبرأ الآخر وطابت بذلك نفس كل منهما فهو جائز وهذا مذهبنا، والشرط المبطل هو المقارن فلو تقدم لم يبطل وهو مقتضى تصريح جميع الأصحاب.

والدليل كما يقول السبكي: أن فقهاء الشافعية حملوا اختلاف الآثار الواردة في ذلك حظرًا وجوازًا، فذهبوا إلى التفصيل المذكور.

وهذا الرأي يبدو لي هو الأقرب للقبول، لأن الشرط يجعل المعاملة محفوفة بشائبة الربا فلا سبيل إلى الجواز مطلقًا، فبقي الجواز مع عدم الشرط لأن النفوس قد تطيب بالتبرع والأعمال بالنيات فلماذا نمنع معروفًا يبدو للدائن فعله؟

والله أعلم.

محمد رضا عبد الجبار العاني

<<  <  ج: ص:  >  >>