للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة هذا الفريق:

يدل على رأي الجمهور ما يأتي:

أولا: ما روي عن المقداد بن الأسود، قال: أسلفت رجلًا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: عجل لي تسعين دينارًا وأحط عشرة دنانير فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أكلت ربا المقداد وأطعمته)) ، قال السبكي رواه البيهقي بسند ضعيف (١) .

وقريب من ذلك عن المقداد جاء في الطبراني الكبير وفي سنده أبو المعارك قال في مجمع الزوائد ٤/١٣٠ لا أعرف أبا المعارك وبقية رجال الحديث ثقات.

ثانيًا: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه المعاملة فكرهها ونهى عنها كما أنه قد نسب النهي لأبيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٢) .

ثالثًا: روي في الموطأ النهي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه (٣) .

فمن هذه الأدلة تلخص للجمهور أن تعجيل الأداء مقابل إسقاط جزء من الدين ربا، فكما تحرم الزيادة على مقدار الدين في مقابلة تأجيله، فكذلك يحرم النقص عنه مع تعجيله.

المذهب الثاني – الجواز مطلقًا:

وهو كما ذكر ابن جزي وغيره منقول عن ابن عباس وزفر كما أنه رواية عن سعيد بن المسيب وبه قال النخعي وأبو ثور (٤) .

قال هؤلاء من يفعل ذلك فلا أكثر من أنه قد أخذ بعض حقه وترك بعضه وهذا جائز كما لو كان الدين حالًّا.

ويدعم مذهب هؤلاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه أناس منهم فقالوا: يا رسول الله: إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ضعوا وتعجلوا)) قال السبكي ضعفه. البيهقي وقال الحاكم صحيح الإسناد (٥) .


(١) الفتاوي: ١/٣٥٠.
(٢) المرجع نفسه.
(٣) المرجع نفسه
(٤) المغني والشرح الكبير: ٤/١٧٤، الزرقاني: ٣/٣٢٣، فقه سعيد بن المسيب: ٣/٣٣.
(٥) الفتاوى: ١/٣٥١ وفي رواة الحديث مسلم بن خالد الزنجي قد اختلف في توثيقه مجمع الزوائد، وانظر الميزان: ٣/١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>