للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبائع سلعة بالنسيئة ما قيمته مائة دينار بالنقد بمبلغ مقداره مائة وعشرون دينارًا أي بزيادة عشرين دينارًا عن القيمة الحقيقية للسلعة بسبب الأجل هو في حكم من أقرض مائة دينار بمائة وعشرين دينارًا بسبب الأجل.

وبتعبير آخر إن البائع بالنسيئة يملك المشتري البضاعة التي قيمتها مائة دينار بالنقد بمبلغ مائة وعشرين دينارًا بسبب الأجل، والنتيجة هي أنه ينشأ في ذمة المشتري قرض عبارة عن أصل القيمة الذي هو مائة دينار – الذي أصبح دينًا – مع نفع زيادة ناجم عن هذا القرض، الذي مبلغه عشرون دينارًا، فإنه لولا ترتب هذا الدين عن البضاعة التي قيمتها في الأصل مائة دينار لما انتفع البائع بعشرين دينارًا زيادة على أصل المائة كما هو الحال في القرض الذي يجر نفعًا.

وهذا مما يجب على المسلم تجنبه لأن فيه شبهة قوية من الربا، إذ للربا صور متعددة لا ينحصر فيما نص عليه صراحة، إذ يلحق به ما فيه شبهة منه وامتداد إليه بوجه من الوجوه ودلالة عليه.

فقد ورد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) (١) .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم)) (٢) .

وروي عنه أيضا أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الربا سبعون بابًا، والشرك مثل ذلك)) (٣) .


(١) رواه الخمسة، انظر التاج: ٢/١٧٦.
(٢) رواه الحاكم وصححه، انظر سبل السلام: ٣/٤٦، نيل الأوطار: ٥/٢٠١.
(٣) رواه البزار، قال الهيثمي رجاله رجال الصحاح، ورواه ابن ماجه باختصار، انظر مجمع الزوائد: ٤/١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>