للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد اللطيف جناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن في مرحلة أستطيع أن أقول إنها مرحلة انتقالية إلى تطبيق المعاملات الإسلامية في مصارفنا ومؤسساتنا الاستثمارية الأخرى وكثير من العاملين في مؤسساتنا الإسلامية سبق لهم أن تعاملوا بالمعاملات الربوية، وهنا يرد الالتباس وإذا أردنا أن نقر ((ضع وتعجل)) وهي مسألة جائزة فيجب أن يكون لها تفسير واضح، حتى لا نقع في خطأ ربوي، وهو الحسم، والحسم هو أن تذهب إلى الدائن فتطلب منه حط مبلغ عنك مقابل الزمن فبدل أن تدفع، مثلًا، عشرة واثنين مقابل زمن قادم، في العمليات الربوية، فإنك هنا تدفع ثمانية لأنك طرحت اثنين مقابل زمن قد أخذ عليك مبلغ مقابله فلو كانت العملية أننا أقرضنا شخصًا أو بعناه بالتقسيط على ثلاث سنوات، ثم جاء بعد سنة فإنما يحصل هو كالتالي: يضرب المبلغ في النسبة في الزمن ويطرحه، وهذه العملية هي عملية الربا في حد ذاتها فلذلك عندما نتحدث على مسألة " ضع وتعجل " وهي مسألة جائزة، يجب أن نكون دقيقين في تفسيرها، أي لا ننسب الخصم للزمن وبنسبة يكون هناك اتفاق على أننا نطرح مبلغًا معينا من الربح حسبما نتفق عليه، ولكن معادلة الربا لا نضعها في الموضوع حتى لا يلتبس الأمر بين الحسم وبين "ضع وتعجل "، لأن " ضع وتعجل " لا علاقة لها بمعادلة الربا فالاتفاق يكون بين الطرفين والزمن لا قيمة له فيه فيكون العرض هكذا: تريد مني ألفًا سأعطيك، مثلًا، ثمانمائة أو سبعمائة، ويكون الاتفاق على مبلغ معين لكن لا يكون على صورة أن تقول: مقابل السنتين الباقيتين من الأجل كم تطرح لي من الدين؟ هذه النقطة يجب مراعاتها عند الصياغة حتى يصاغ الموضوع بشكل خالٍ من الالتباس في فهم موضوع " ضع وتعجل "، وشكرًا.

الرئيس:

في خصوص النقطة التي أشار إليها الشيخ علي التسخيري وهي شكه في أن عدم جواز " ضع وتعجل " هو رأي عامة الصحابة فإن عددًا من الفقهاء وعددًا من المحدثين أشاروا إلى ذلك، وهذا لا ينفي أن يكون هناك من قال بخلافه من الصحابة أما حديث " ضع وتعجل " في شأن بني النضير فإن عددًا من الحفاظ يرون ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>