للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور وهبة مصطفي الزحيلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

المعروف أن ما تعلق بالربا ينبني إما على عقد أو اتفاق أو شرط، والشرط إما أن يكون مصرحًا به وإما أن يكون متعارفًا عليه، لأن قاعدة الفقهاء، كما هو معلوم لدى الجميع، " المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا "، وبناء على هذا فإني أرى أن هذه القاعدة، تمشيًا مع الأصول التي يقوم عليها تحريم الربا في الفقه الإسلامي، تدور في فلك الاتفاق أو الاشتراط المصرح به أو المتعارف عليه، وأما ما عدا ذلك فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سداد الدين قال: ((خيركم أحسنكم قضاء)) ، فإني أعتقد أنه في مجال التبرع يدخل تحت هذا الأمر النبوي المندوب إليه وهو أن الدائن قد يرى عجزًا في المدين فيعرض عليه حطيطة في هذا الدين ليحصل باقي الدين جله أو بعضه، فما المانع إذن من أن يكون هناك تبرع بالحط من الدين في سبيل الحصول على الباقي، وهو متفق مع الحديث الذي ذكرته، وأنا متفق مع أخي الدكتور العاني في أن مذهب الشافعية في هذا الموضوع هو أولى المذاهب من حيث العمل به فيه، وهو متفق مع مبادئ الشريعة وروحها وأصولها العامة.

الدكتور محمد نبيل غنايم:

بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو العودة إلى مسألة حلول باقي الأقساط عند مماطلة المدين في دفع قسطين أو ثلاثة في البيع الآجل.

الرئيس:

لنبق في موضوع النقاش.

الدكتور محمد نبيل غنايم:

في خصوص " ضع وتعجل " هي مسألة مقبولة ولا بأس بها، وبخاصة أننا راعينا ذلك في البيع بالتقسيط فقد أعطينا زيادة مقابل الأجل، فإذا أصبح المدين قادرًا على سداد دينه فلا بأس من التنازل له عن بعض الأقساط مقابل التعجيل بالدفع، وهذا لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>