للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور إبراهيم فاضل الدبو:

بسم الله الرحمن الرحيم

لي رد على أخي الدكتور علي السالوس الذي قال: بأنني لم أجد صحة لهذا أو لم أعثر عليها، فالواقع - كما ذكرتم - الرواية موجودة ولكن للفقهاء أو للمحدثين فيها كلام، هذا من ناحية، لأن هذه الرواية قد استدللت بها في بحثي واطلعت على رأي المحدثين فيها.

ثانيًا: أنا لا أرى مانعًا من الأخذ بهذه الرواية بمدلولها ومنطوقها بأنه لو أرادت الجهة الممولة أن تقول للمدين: لو أعطيتني المبلغ قبل حلول الأجل فلا مانع من أن أتنازل لك عن قسط من ديني، وهذا نوع من التبرع، لا أرى فيه بأسًا، وشكرًا.

الدكتور حسن عبد الله الأمين:

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع " ضع وتعجل " نظرة الجمهور إليه، كما عبر عنها المالكية، هي عبارة عن سلف بزيادة، إذا حينها يقول له: " ضع وتعجل " فكأنما أعطاه عن مائة له في ذمته خمسين، مثلًا، وأسقط عنه خمسين، عن طريق السلف والإقراض، وحينما يأتي الأجل لخلاص الدين تستوفى المسألة على هذا الأساس، وهذا يجعل القضية ربوية إذا نظرنا إليها هذا النظر، وهو نظر الجمهور ولكن النظر الآخر الذي يستند إلى الحديث، وإن كان هذا الحديث فيه قول، إلا أنه فعلا يتماشى مع واقع الحياة المعاشة، وهناك كثير من الديون التي يصعب على أصحابها الوفاء بها جملة واحدة ويلوح للدائنين أن قضاء بعضها أفضل لهم من الانتظار، وفي هذا نفع للمدين، وما دام يمكن الاستئناس بالحديث وإن كان فيه بعض الشيء وكذلك فيه مذهب فقهي هو مذهب الشافعية، فأرى أن يوافق المجمع على إجازة هذه المعاملة، وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>