للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنما الآراء التي تريد أن تميز بين هذا الدين وبين الديون الأخرى، وأحب أن أضيف نقطة جديدة زيادة على ما ذكر وأريد أن تؤخذ بالاعتبار وهي أن الجهة صاحبة الدين قابلة بذلك، يعني أن العقود التي باتت تنظم الآن في بيع مؤسسات الإسكان للشقق والأراضي تنص على أنه إذا توفي فإن الدين ينتقل إلى الورثة وفق الترتيب المتفق عليه سابقًا مع الضمانات المعتمدة، وخاصة أن عنصر الظلم هنا، لأنه غالبًا ما تمس هذه القطاعات المحتاجة في مجال السكن وأثاث المنازل وغيرها فإذا قلنا بأن الدين يحل، هذا يعني في الواقع أنه سينتهي الأمر إلى بيع بالمزاد العلني لهذه الأشياء بثمن أقل من ثمنها الحقيقي، خاصة وإننا أمام زيادة مقابل المدة، وبالتالي نقتل اقتصاديًا هؤلاء الورثة الذين قد يكونون أطفالًا صغارًا، وشكرًا.

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعلمون أن المسائل التي طرحت في هذا الموضوع هي ثلاث عشرة مسألة أحيل منها سبع مسائل إلى اللجنة منها ما بتَّ فيه بالمنع ومنها ما بتَّ فيه بالجواز ومنها ما بتَّ فيه بالجواز مع ضميمة النظر في قرار الإيجار المنتهي بالتمليك، وهناك بعض الموضوعات رفعت أما أثر الموت في حلول الأجل للديون فقد لا يساعدني حسن العبارة في التعبير عن مناقشاتكم الكريمة فإن هذه المناقشات مع جودتها مبنية على التفقه، أما أن يكون لدينا ورقة علم مفصلة فيها آراء الفقهاء ومظانها وأدلتها فأظن أننا متفقون على أنه ليس لدينا شيء من ذلك مع أن هذه المسألة لها أهمية ونظرًا لواقعها في العقود المجراة في الوقت الحاضر فإذا رأيتم أن تؤجل لمزيد الإعداد والبحث. . . إذن تؤجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>