للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

النصوص الواردة في الموضوع، وما يستفاد منها

١- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه، قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ (١)

٢- عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه)) (٢)

٣- عن ابن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه)) (٣)

٤- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى طعامًا بكيل، أو وزن، فلا يبيعه حتى يقبضه)) (٤)

٥- مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٥)

٦- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله)) (٦)

٧- عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه)) (٧)


(١) رواه البخاري: صحيح ٣/٦٨، وفي رواية للبخاري أيضًا أن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب: كل شيء إلاَّ مثله. المصدر السابق، وانظر صحيح مسلم: ١/١٦٨، والترمذي: ٣/٥٨٦، وانظر أيضًا منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: ٥/٢٥٦.
(٢) رواه البخاري ومالك: صحيح البخاري: ٣/٦٨، والموطأ: ٤/٢٧٩، وانظر أيضًا منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: ٥/٢٥٦
(٣) رواه أبو داود والنسائي: سنن أبي داود: ٣/٣٨١، وسنن النسائي ٧/٢٨٦
(٤) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد: ١/١١.
(٥) أخرجه مالك، وأحمد: الموطأ بهامش المنتقى: ١/٢٨٣، والمسند: ٤/٥٦
(٦) رواه مسلم: صحيح مسلم: ١/١٧١، وانظر المنتقى مع نيل الأوطار: ٥/٢٥٦
(٧) رواه مسلم، صحيح مسلم: ١/١٧٢، وانظر أيضًا المنتقى مع نيل الأوطار: ٥/٢٥٦

<<  <  ج: ص:  >  >>