فالحنفية لا يجوز عندهم أن يبيع المشتري المنقول قبل قبضه، أما العقار فيجوز بيعه قبل قبضه عند الشيخين استحسانًا، ولا يجوز عند محمد وزفر.
والمالكية يفرقون بين الطعام وغيره، فغير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه عقارا كان أو منقولا، مكيلا أو غير مكيل، أما الطعام فإن بيع جزافًا يجوز للمشتري أن يبيعه قبل قبضه، وإن بيع مكايلة أو موازنة أو عدًا فلا يجوز بيعه قبل قبضه.
والشافعية لا يجوز عندهم بيع أي مبيع قبل قبضه، طعامًا أو غيره، منقولا أو عقارا
واختلفت الروايات في مذهب الحنابلة فروي عنهم أن القبض شرط في المقدرات، أما غير المقدرات فيجوز تصرف المشتري فيها قبل قبضها على المشهور، وقال ابن عبد البر: الأصح عن أحمد أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام وحده، وحكى أبو الخطاب عن أحمد: أن القبض شرط في مكان كل مبيع، واختار هذه الرواية ابن عقيل.
وأيد ابن القيم رأي من يمنع بيع كل شيء قبل قبضه.
واتفق الفقهاء على أن القبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، واختلفوا في قبض المنقول، فقال الحنفية: القبض في المنقول كالقبض في العقار، يكون بالتخلية إلاَّ في المكيل والموزون ونحوهما، فإن قبضه يكون باستيفاء قدره، والمشهور عن المالكية أن المنقول إن كان جزافا فقبضه بالتخلية، وإن كان مقدرا فباستيفاء قدره، وإن كان حيوانا أو ثيابا أو دراهم ونحوها فالمرجع فيه إلى العرف.
وقال الشافعية القبض في المنقول يرجع فيه إلى العرف.
وعند الحنابلة قبض كل شيء بحسبه. . وروى أبو الخطاب عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز.
واتفق الأئمة الأربعة على أن كل ما ملك بعقد لا معاوضة فيه يجوز بيعه قبل قبضه، وذلك كالوصية، وكذلك ما ملك بغير عقد كالإرث.
أما ما ملك بعقد من عقود المعاوضات فالقاعدة العامة عند الحنفية والحنابلة "أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض لا يجوز بيعه قبل قبضه" ومذهب الشافعية متفق مع هذه القاعدة.