للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

صور تحقق القبض

(١) .

لما كان للقبض أهمية في نقل الضمان واستقرار المالكية، فجدير بنا أن نقف عند الصور التي يتحقق بها حسب ما نظرها فقهاؤنا رحمهم الله. ومجمل هذه الصور أنها تخضع لعرف الناس وعاداتهم مع مستثنيات يرد ذكرها بإذن الله.

أولا – المناولة:

مناولة الشيء إلى مستحقه يعتبر إقباضًا له كالحلي والجواهر والأقلام والكتب وغير ذلك من السلع. وهذه الصورة أكثر أنواع القبض وأقواها.

ثانيًا – التخلية ورفع الحائل

إذا خلى البائع بين المشتري وبين المبيع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وكذلك تسليم الثمن، فإن ذلك يعتبر قبضًا وينتقل الضمان معه والملك إلى المشتري وينبغي أن يقترن ذلك بثلاثة أمور:

الأول: أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع.

الثانى: أن يكون المبيع بحضرة المشتري على صفة يتأتى فيه القبض من غير مانع.

الثالث: أن يكون المبيع مفرزًا غير مشغول بحق غيره.

وعلى هذا فلو دفع المفاتيح للمشتري يعتبر قبضًا، وإن كانت مشغولة بمتاع البائع لم يكن قبضًا، وإن كان متاع غير البائع صح القبض وكان المتاع وديعة عند المشتري.

وإذا بيعت الدار غائبة فقال: سلمتك إياها، لا يصير قبضًا، وإذا كانت قريبة أي بحال يقدر المشتري على إغلاقها فإنه قبض على رأي. وفي رأي آخر التخلية قبض وإن كان المبيع ببعد عنهما.

وفي البيع الفاسد تكون التخلية قبضًا على بعض النقول. وفي نقول أخرى أن الأصح أن التخلية ليست قبضًا هذا مذهب الحنفية فلا فرق بين مكيل أو موزون وغيره.


(١) انظر للحنفية: فتح القدير: ٥ / ١٠٩ و ٢٣٠ و ٢٦٤، وانظر للمالكية: الخرشي وحاشية العدوي: ٥/٨٥ و ١٥٨ و ١٦٣، وانظر للشافعية: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ٢/٧٢، والغاية القصوي في دراية الفتوى للبيضاوي: ١/٤٨٣ – ٤٨٤، وللحنابلة: المغني والشرح الكبير: ٤/٢٢٠ قواعد ابن رجب: قاعدة ٤٣، وقاعدة ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>