تقدم أن البيع من عقود المعارضات الناقلة للملكية. لكن ورود بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه أثارت كلامًا عند العلماء في مسألة استقرار الملكية المترتبة على عقد البيع.
ويشير ابن رجب إلى روايتين في مذهب الحنابلة بهذا الخصوص:
الرواية الأولى: أن البيع لا ينعقد فيما يعتبر فيه القبض كالمكيلات والموزونات فلا ينعقد البيع لا بالكيل أو الوزن إذا كان معلومًا، أما إذا كان صبرة وجب نقله، فعلى هذه الرواية لا ينتقل الملك ولا الضمان إلى المشتري بل هو ملك البائع وفي ضمانه.
وهذا منتقد حسب ما ذكرنا قبل قليل من أن مثل هذا القول يدخل في ماهية.
العقد (الإيجاب والقبول) ما ليس منه. فالكيل والوزن شرط لا ركن على الصحيح.
الرواية الثانية: أن البيع ينعقد وينقل الملك إلى المشتري بدون القبض، إلا أن ضمان التلف على البائع قبل القبض في المكيل والموزون المعلوم.
وهذه الرواية هي الراجحة وينبغي المصير في تقرر رأي المذهب إليها.