للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول

تعريف القبض:

تعريف القبض لغة: جاء في معجم مقاييس اللغة مادة قبض: أن القاف والباء والضاد أصل واحد يدل على شيء مأخوذ. تقول: قبضت الشيء من المال وغيره قبضًا.

وقال الزمخشري في الأساس: قبض المتاع وأقبضته إياه وقبضته. وتقابض المتبايعان، وقابضته مقابضة وأقبضته.

وفي الاصطلاح: عرفه صاحب البدائع بقوله: وأما تفسير التسليم والقبض، فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلي، وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلمًا للمبيع والمشتري قابضًا له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع (١) .

ويزيد هذا المعنى توضيحًا فيقول: إن التسليم في اللغة عبارة عن جعله سالمًا خالصًا يقال: سلم فلا لفلان، أي: خلص له قال تعالى: {وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ} ، أي: سالما خالصا لا يشركه فيه أحد فتسليم المبيع إلى المشتري هو جعل المبيع سالمًا للمشتري، أي: خالصًا بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليما من البائع، والتخلي قبضا من المشتري وكذا هذا في تسليم الثمن إلى البائع، لأن التسليم واجب، ومن عليه الواجب لا بد وأن يكون له سبيل الخروج عن عهدة ما وجب عليه. والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع، فأما الإقباض فليس في وسعه، لأن القبض بالبراجم فعل اختياري للقابض (٢)


(١) البدائع: ٧ / ٣٢٤٨.
(٢) بدائع الصنائع: ٧ / ٣٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>