للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكان القبض وزمانه وبيان من تلزم نفقات المبيع:

الأصل أن يسلم المبيع في المكان الذي وجد فيه حين البيع، وإذا كان مكانه حين البيع غير معلوم فللمشتري خيار كشف الحال، وإذا اشترط تسليم المبيع في مكان معين يجب الوفاء بالشرط.

وقد نظمت مجلة الأحكام العدلية وفقًا للمذهب الحنفي هذه القواعد إذ جاءت نصوصها مبنية وموضوعة، هذه الأحكام في المواد (٢٨٥) ، (٢٨٦) ، (٢٨٧) . حيث نصت المادة (٢٨٥) على أن "مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه".

ونصت المادة (٢٨٦) على أنه "إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك كان مخيرًا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث كان موجودًا".

ونصت المادة (٢٨٧) على أنه "إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور".

كما جاءت المواد من ٢٨٩ – ٢٩٠ مبينة من تلزم النفقات فنصت على أن المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري والمصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم على البائع وحده بخلاف الأشياء المبيعة جزافًا، فإن مؤنتها ومصاريفها على المشتري.

ونصت المادة (٢٩١) على أن "ما يباع محمولًا على الحيوان كالحطب والفحم والحنطة والتبن تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حساب عرف البلدة وعادتها".

وقالت المادة (٢٩٢) إن "أجرة الكتابة والسندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والإِشهاد عليه في المحكمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>