للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرب الثاني: الثمن، فإذا باع بدراهم أو دنانير في الذمة ففي الاستبدال عنها طريقان:

أحدهما: القطع بالجواز، قاله القاضي أبو حامد وابن القطان، وأشهرهما على قولين: أظهرهما وهو الجديد جوازه، والقديم منعه.

الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن كدين القرض والإِتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف، كما لو كان له في غيره مال بغصب أو عارية يجوز بيعه له (١) .

مذهب الحنابلة:

قالوا: إن كان لإِنسان في يد غيره وديعة أو عارية أو مضاربة أو جعله وكيلًا فيه جاز له بيعه ممن هو في يده ومن غيره، لأنه عين مال مقدور على تسليمها لا يخشى انفساخ الملك فيها فجاز بيعها كالتي في يده.

وإن كان غصبًا جاز بيعه ممن هو في يده، لأنه مقبوض معه فأشبه بيع العارية ممن هي في يده.

وأما بيعه لغيره، فإن كان عاجزًا عن استنقاذه، أو ظن أنه عاجز لم يصح شراؤه، لأنه معجوز عن تسليمه إليه فأشبه بيع الآبق والشارد. وإن ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع لإِمكان قبضه، فإن عجز عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإِمضاء، لأن العقد صح لكونه مظنون القدرة على قبضه، ويثبت له الفسخ للعجز عن القبض فأشبه ما لو باعه فرسًا فشردت قبل تسليمها، أو غائبًا بالصفة فعجز عن تسليمه (٢) .

* * *


(١) روضة الطالبين: ٣/٥١٢-٥١٤.
(٢) المغني: ٤/١٠٣، ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>