للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الشافعية:

قالوا: المستحق للإِنسان عند غيره، عين، ودين.

والعين ضربان: أمانة، ومضمون.

الضرب الأول: الأمانات يجوز للمالك بيعها لتمام الملك وهي كالوديعة في يد المودع، ومال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل، والمال في يد الوكيل في البيع ونحوه. وفي يد المرتهن بعد فكاك الرهن، وفي يد المستأجر بعد فراغ المدة، والمال في يده القيم بعد بلوغ الصبي رشدًا.

والضرب الثاني: المضمونات وهي نوعان:

الأول: المضمون بالقيمة ويسمي ضمان اليد فيصبح بيعه قبل القبض لتمام الملك فيه، ويدخل فيه ما صار مضمونًا بالقيمة لعقد مفسوخ وغيره.

ولو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه، فللمسلم بيع رأس المال قبل استرداده، وكذا للبائع بيع المبيع إذا فسخ بإفلاس المشتري ولم يسترده بعد.

ويجوز بيع المال في يد المستعير والمستام في يد المشتري والمتّهب في الشراء والهبة الفاسدين، ويجوز بيع المغصوب للغاصب (١) .

الثاني: المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض لتوهم الانفساخ بتلفه. وذلك كالبيع والأجرة، والعوض المصالح عليه عن المال.

والدين في الذمة ثلاثة أضرب: مثمن، وثمن، وغيرهما.

الضرب الأول: المثمن وهو المسلم فيه فلا يجوز الاستبدال عنه، ولا بيعه، وهل تجوز الحوالة به؟ بأن يحيل المسلم إليه بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف، أو الحوالة عليه، بأن يحيل المسلم من له دين قرض أو إتلاف، على المسلم إليه؟ .

فيه ثلاثة أوجه: أصحها لا، والثاني نعم، والثالث لا تجوز عليه، وتجوز به.


(١) روضة الطالبين: ٣/٥٠٨، ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>