للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت يد المشتري يد أمانة كيد الوديعة والعارية لا يصير قابضًا إلاَّ أن يكون بحضرته أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلي لأن يد الأمانة ليست من جنس يد الضمان فلا يتناوبان (١) .

وقال المالكية: إن إتلاف المشتري لمبيع مقوم أو مثلي زمن ضمان البائع كالقبض فيلزمه الثمن (٢) .

وقال في المنتقى: قبض المسلم إليه الطعام من نفسه فإذن المسلم لا يجوز أن يباع به، وكذلك قبض زوجته إلاَّ أن يكون ولده الكبير الذي قد بان الحيازة عنه فلا بأس بذلك (٣) .

وقال أيضًا: لو استوفى كيلة منه ثم تركه عنده أو عند غيره جاز له أن يبيعه قبل أخذه منه.

وجه ذلك: أنه لو استوفاه وتركه عنده وديعة، واستيفاء من وهب أو تصدق به عليه أو قرضه يبيح له بيعه، لأنه قد حل محل من كان له (٤) .

وقال ابن عبد السلام: إن من كان عنده طعام وديعة وشبهها فاشتراه من مالكه، فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء لأنه قبض غير تام بدليل أن رب الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه من التصرف فيه كان له ذلك إلاَّ أن يكون ذلك القبض قويًّا كما في حق الوالد لولديه الصغيرين، فإنه إذا باع طعام أحدهما من الآخر وتولى البيع والشراء عليهما كان له أن يبيع ذلك الطعام على من اشتراه له قبل أن يقبضه ثانيًا وكذلك الوصي في يتيمه (٥) ، ومثله الرهن (٦) .

وقال الخرشي شارحًا لقول خليل: "وطعامًا كلته وصدّقك"وإن أسلمت إلى رجل في مدي حنطة إلى أجل، فلما حل أجله قلت له: كله في غرائرك، أو في ناحية بيتك، أو في غرائر دفعتها إليه فقال له بعد ذلك، قد كلته وضاع عندي، فقال مالك: لا يعجبني هذا – ابن يونس: يريد مالك، ولا يبيعه بذلك القبض. ابن القاسم: وأنا أراه ضامنًا للطعام إلاَّ أن تقوم بينه على كيله أو تصدقه أنت في الكيل، فيقبل قوله في الضياع، لأنه لما اكتاله صرت أنت قابضًا له (٧) .


(١) بدائع الصنائع: ٨/٣٢٥٨.
(٢) الشرح الصغير: ٣/٢٠٣.
(٣) المنتفى: ٤/٢٨٣.
(٤) المنتقى: ٤/٢٨٢.
(٥) شرح الخرشي على خليل: ٥/١٦٤.
(٦) حاشية العدوي على الخرشي: ٥/١٦٤.
(٧) شرح الخرشي على خليل: ٥/١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>