للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشرقاوي: وحاصله أن الصور ثمانية، لأن السلم إما حالّ أو مؤجل، وعلى كل إما أن يكون لنقله مؤنة أو لا، وعلى كل إما أن يكون المحل صالحًا للتسليم أو لا، فأربعة في الحال، وأربعة في المؤجل.

يجب البيان في خمسة منها، ثلاثة في المؤجل وهي: ما إذا كان الموضع غير صالح للتسليم، سواء كان لنقله مؤنة أم لا، أو صالحًا له ولنقله مؤنة.

واثنتان في الحال وهما: ما إذا كان الموضع غير صالح للتسليم سواء كان لنقله مؤنة أم لا.

ولا يجب في ثلاثة: واحدة في المؤجل، وهي ما إذا كان الموضع صالحًا ولا مؤنة للنقل.

واثنتان في الحال وهما: ما إذا كان صالحًا سواء لنقله مؤنة أم لا (١) .

مذهب الحنابلة:

جاء في مجلة الأحكام الشرعية في المواد من (٣٤١ – ٤٢٥) أحكام القبض والتسليم مكان ومؤنته.

فقد تحدثت المادة (٣٤١) أن مقتضى العقد تسليم المبيع في مكان العقد إذا كان محل إقامة. ولو شرط العاقد تسليم المبيع في مكان معين معلوم فمؤنة إيصاله إلى ذلك المكان على البائع.

ونصت المادة (٤١٩) فيما يتعلق بتسليم المسلم فيه أن لا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء، ويلزم وفاؤه مكان العقد إلاَّ إذا جرى العقد في مكان ليس محلًّا للتسليم فيشترط ذكره.

وفي كشاف القناع: ولا يشترط للسلم ذكر مكان الإِيفاء إلا أن يكون موضوع العقد لا يمكن الوفاء فيه كبرية وبحر ودار حرب، فيشترط ذكره لتعذر الوفاء في موضع العقد (٢) .

* * * *


(١) حاشية الشرقاوي على التحرير: ٢/٢٥.
(٢) كشاف القناع: ٣/٢٠٦، ٢٤٦-٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>