للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

القبض في التقنينات الوضعية

نتناول في هذا القسم نتفًا من المسائل المتعلقة بالقبض في القوانين المدنية والتجارية والبيوع البحرية (الدولية) بإيجاز مع مقارنتها بأحكام الفقه الإِسلامي.

أولًا – القبض في القوانين المدنية:

من المقرر في القوانين المدنية أن الالتزام بتسليم المبيع هو التزام متفرع عن التزام بنقل الملكية، لأن المبيع قبل تسليمه يهلك على البائع. ومن هنا يجيء أن تبعة الهلاك تدور مع التسليم لا مع نقل الملكية (١) .

وتنص المادة (٤٧٢) من القانون المدني الكويتي على أن التسليم يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل، ما دام البائع قد أعلمه بذلك (٢) .

ونصت الفقرة الثانية من المادة (٤٧٢ مدني كويتي) على أنه "يكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته".

وتتفق هذه القوانين على أنه يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع، أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

وقد أورد القانون اللبناني تفصيلًا لا مانع من ذكره فتقرر المادة (٤٠٢) أن التسليم هو أن يضع البائع أو من يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع أن يضع يده عليه وأن ينتفع به بدون مانع.


(١) الوسيط للسنهوري: ٤/٥٥٦، ٥٥٧.
(٢) يقابله في التقنينات الأخرى المادة (٤٣٥ من القانون المدني المصري، ٤٠٣ مدني سوري، ٥٣٨، ٥٤٠ مدني عراقي، ٤٢٤ مدني ليبي المادتين ٤٠٢، ٤٠٤ من قانون الموجبات والعقود اللباني) .

<<  <  ج: ص:  >  >>