في مقارنة عقود البيع البحرية (الدولية) بعقود البيع في الفقه الإسلامي
مما سبق يظهر أن العقود المسماة بالعقود البحرية متفقة في جملتها مع أحكام بيع العين الغائبة وبيع الأعيان الموصوفة في الذمة فهي:
أولًا: استوفت الأركان والشرائط التي يتطلبها العقد.
ثانيًا: ذكرت فيها المسائل الجوهرية التي تعين محل العقد كبيان الجنس والنوع والقدر وكل العلامات المميزة للمبيع.
ثالثًا: الاتفاق على مكان التسليم ويستوي أن يكون التسليم في ميناء الشحن أو في ميناء الوصول.
رابعًا: يضم إلى ما ذكر أنه يمكن اعتبار تسليم سند الشحن بمثابة تمام القبض كالكيل والوزن في بيع المكيل والموزون عند الحنفية لأن المشتري قبل الحصول على سند الشحن لا يمكنه عملا التصرف في المبيع فكان تسليم سند الشحن من تمام التسليم والقبض.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه. . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.