للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* سابعًا: أوضحنا بشيء من التفصيل أثر القبض في العقود الصحيحة، فوجدناها بالنسبة له ليست على سنن واحد حيث قسم الفقهاء العقود بالنسبة لأثر القبض إلى أربعة أقسام وهي:

١- قسم لا يشترط فيه القبض لا في صحته، ولا في لزومه، ولا في استقراره مثل النكاح، والحوالة، والوكالة، والوصية.

٢- قسم يشترط فيه القبض في صحته مثل الصرف.

٣- ما يشترط فيه القبض في لزومه كالرهن، وقد أثرنا آراء الفقهاء في ذلك مع الأدلة والمناقشة، ثم رجحنا القول بأن الرهن يلزم بمجرد العقد، وأن القبض شرط للاستقرار، وحينئذ يجبر الراهن على تسليم الرهن بعد العقد.

وقد ذكر الفقهاء لهذا القسم مثالًا آخر وهو الهبة، وذكرنا آراء الفقهاء في ذلك وأدلتهم، مع المناقشة، وترجيح الرأي القائل بأن القبض فيها شرط للزوم.

٤- وقسم يشترط فيه القبض لاستقراره مثل البيع، حيث يترتب على عدم القبض عدة آثار من أهمها أن المبيع يكون على ضمان البائع ما دام لم يقبض (على خلاف فيه وتفصيل) .

ومن أهم هذه الآثار أيضًا عدم جواز البيع قبل القبض، وقد ذكرنا فيه آراء الفقهاء، وأدلتهم مع المناقشة، ثم ترجيح جواز البيع قبل القبض إلا في الطعام جمعًا بين الأدلة (مع تفصيل وتحليل) .

* ثامنًا: فصلنا القول في أثر القبض في العقود الفاسدة، حيث ذكرنا اتجاهات الفقهاء، ورجحنا القول بأن المقبوض بعقد فاسد مضمون على قابضه.

* تاسعًا: أثرنا حكم المقبوض على سوم الشراء، أو النظر، أو الرهن، حيث وجدنا فيه تفصيلًا ذكرناه.

هذا والله أسأل أن يعصمني من الزلل والخطأ ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.

والله أعلم بالصواب.

الدكتور علي محيي الدين القره داغي

<<  <  ج: ص:  >  >>