للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- وأما القبض في النقود فلا بد أن يكون في المجلس، ولكن مفهوم المجلس قد يتوسع فيه، وكيفية القبض قد يؤثر فيها العرف دون الاصطدام مع النص على ضوء ما يأتي:

(أ) تقديم المبلغ إلى المصرف وقيامه بتسجيله لحساب العميل الخاص الاستثماري، أو الجاري قبض، وبذلك يكون المصرف مضاربًا، أو شريكًا – حسب الاتفاق – في حالة تسجيله في حسابه الاستثماري، ويكون مدينًا في حالة تسجيله في الحساب الجاري (حسب الاتفاق)

(ب) يدفع العميل ريالات مثلًا ليسجلها المصرف في حسابه الخاص بالدولار فيقوم المصرف بذلك ويعطي له إيصالًا، فهذا أيضًا جائز يدخل في باب المصارفة في الذمة التي أجازها جماعة من الفقهاء، وأكد على ذلك مؤتمر المصرف الإِسلامي بدبي.

(جـ) تحويل مبلغ من النقود بعد تحويلها إلى عملة البلد المحول إليه يتضمن المصارفة في الذمة، مع ما يسميه الفقه الإِسلامي بالسفتجة، وكلتاهما جائزتان، وكذلك لو أخذ العميل شيكًا مصرفيًا أو شيكًا سياحيًّا.

* خامسًا: وجدنا أن أركان القبض ثلاثة: القابض، والمقبض، والمقبوض، ويشترط في المتقابضين ما يشترط في العاقدين – كقاعدة عامة -.

* سادسًا: الأصل عدم اتحاد القابض والمقبض لكل الفقهاء أجازوا اتحادهما في عدة حالات ذكرنا منها سبعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>