للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* رابعًا: وعند بحثنا عن صور القبض المعاصرة وضعنا ضابطة تسهل لنا كثيرًا من صور القبض المعاصرة، وهي أن مبنى القبض وأساس مسائله وصوره قائم على العرف، حيث إن أطلقه، ولم يرد في اللغة في معنى محدد، فيكون الرجوع فيه إلى العرف، ومن هنا فكل ما عدّه العرف قبضًا في أي عصر من العصور فهو قبض ما دام لا يصطدم مع نص شرعي ثابت صريح، ومن هنا فمقتضيات الأعراف السابقة لا تكون حدة على مقتضيات عصرنا الحاضر ما دامت أعرافه قد تغيرت، لأن ما هو مبني على العرف يتغير بتغيره، وعلى ضوء ذلك وصلنا إلى ما يلي:

١- قبض العقار لا يزال بالتخلية، وكذلك قبض المصانع والشركات.

٢- المنقولات – ما عدا الطعام – إذا كانت حاضرة يتم فيها القبض بمجرد التخلية، وأما الطعام فلا يجوز بيعه إلا بعد نقله، أو كيله، أو وزنه.

٣- وأما القبض في السلع الحاضرة – ما عدا الطعام – والسلع التي رآها المشتري سابقًا، فيتم بمجرد التخلية بعد العقد.

٤- وأما السلع الغائبة، فإما أن يتم العقد فيها بين المستورد والمصدر مباشرة ... وحينئذ لا يلزم العقد إلا بعد وصول البضاعة، ومطابقتها للمواصفات التي طلبها المشتري في العقد، وبالتالي فإن القبض يتم بعد ذلك مباشرة.

ومن المعلوم فقهًا أن رؤية الوكيل تنوب عن رؤية الموكل، وأن رؤية البعض قد تغني عن رؤية الكل.

٥- وقد يتم العقد عن طريق البنوك من خلال الاعتمادات المستندية وحينئذ إما أن يدخل البنك كوكيل فيكون استلامه البضاعة قبضًا، وكذلك إذا دخل كشريك.

أما إذا دخل البنك كمرابح (بيع المرابحة) فيكون قبضه للبضاعة قبضًا لنفسه، ولا يتم القبض للعميل إلا إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المطلوب، ويتم العقد بينهما، ثم يراها، ويخلى بينه وبينها حسب العرف الجاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>