للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاتمة

بعد المعايشة مع هذا الموضوع والبحث عن مسائله في بطون المصادر المعتمدة: من كتب التفسير، والحديث، والفقه يمكننا أن نلخص النتائج التي تمخض عنها البحث بما يلي:

* أولًا: إن القبض في اللغة لا ينحصر معناه في الأخذ باليد، وإنما له عدة معان منها الإمساك، والتمكن من الشيء، والأخذ المطلق، ونحوها، وقد ورد بهذه المعاني اللغوية أيضًا في القرآن الكريم والسنة المطهرة.

ونفيد من هذا البحث اللغوي أن القبض ليس له معنى محدد معين في اللغة، ولم يخصصه الكتاب، أو السنة بمعنى معين، ولذلك يكون مرجعه إلى العرف، وهذا ما صرح به الفقهاء.

* ثانيًا: وفي اصطلاح الفقهاء وجدناهم متفقين على أن القبض في العقار بالتخلية، ثم ثار بينهم خلاف في غيره، فوجدنا اتجاهاتهم تنحصر – بشكل عام – في اتجاهين: اتجاه يرى أن القبض هو التخلية والتمكن من القبض دون حائل ولا مانع، واتجاه آخر يرى أن القبض في المنقول لا يتم إلا بالنقل، أو الكيل، أو الوزن، أو التوفية.

وقد ذكرنا أدلة كل فريق مع ما يمكن أن يجرى فيها من مناقشة، فوجدنا أن الذي يدعمه الدليل هو أن القبض هو التخلية، والتمكن من الاستلام دون حائل ولا مانع، لكنا اشترطنا أن يكون القبض في الربويات يتم داخل المجلس، وكذلك رجحنا القول بأن القبض التام في الطعام لا يتم إلا بالنقل أو التوفية، أو الكيل، أو الوزن جمعًا بين الأدلة.

* ثالثًا: وصلنا من خلال أنواع القبض وصوره التي ذكرها فقهاؤنا القدامى أن مرجع هذه الصور أعراف أزمانهم وعوائدها، حيث عللوا أحكامها بالعرف، وقرروا أن الحاكم فيها العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>