للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا أيضًا: لو قبض الوكيل بالشراء البضاعة على سوم فأراها الموكل فلم يرض به وردّه عليه فهلكت عند الوكيل ضمنها الوكيل بالقيمة ولا يرجع بها على الموكل إلا أن يأمره الموكل بالأخذ على سوم الشراء فحينئذ إذا ضمن الوكيل رجع على الموكل (١) .

وقالوا أيضًا: لو طلب شخص شراء قوس، فذكر الثمن وتقرر، ثم قبل أن يتم التعاقد اللفظي أخذ القوس بإذن البائع فمدَّه فانكسر يضمن قيمته حتى ولو قال له البائع: إن انكسر فلا ضمان عليك، أما إذا لم يتقرر الثمن فلا ضمان عليه ما دام الأخذ بإذن البائع (٢) .

وقالوا أيضًا: رجل جاء إلى زجاج (بائع الزجاج) فقال له: ادفع لي هذه القارورة فأراها إياه فقال الزجاج: ارفعها، فرفعها فوقعت فانكسرت لا يضمن، لأنه رفعها بإذنه ما دام الثمن لم يتقرر، أما إذا ساوم عليها واستقر الثمن، ثم رفعها فالضمان عليه، هذا كله إذا كان بإذن الزجاج، أما لو رفعها بدون إذنه فانكسرت كان ضامنًا (٣) .

وقالوا أيضًا: لو اشترى شيئًا فأعطاه البائع غير المبيع غلطًا فهلك ضمن القيمة، لأنه قبضه على جهة البيع وهو سوم (٤) .

وأما المقبوض على سوم الرهن، وذلك بأن يعده شخص أن يقرضه مبلغًا معينًا فجاء المدين برهن فسلمه إليه قبل أن يأخذ دينه فهلك المرهون، جاء في البزازية: "الرهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرهن ... بأن وعده أن يقرضه ألفًا فأعطاه رهنًا وهلك قبل الإِقراض ... " (٥) .

وحكمه أنه مضمون على الذي قبض بالأقل من قيمته ومن الدين ما دام سمى قدر الدين، أما إذا لم يبين مقداره فليس بمضمون على الإصلاح (٦) .

* * * *


(١) الفتاوى الهندية: ٣/١١ - ١٢، والفتاوى البزازية: ٤/٣٦٦- ٣٦٧.
(٢) الفتاوى الهندية: ٣/١١ - ١٢، والفتاوى البزازية: ٤/٣٦٦- ٣٦٧.
(٣) ٣/١١ - ١٢، والفتاوى البزازية: ٤/٣٦٦- ٣٦٧.
(٤) الفتاوى الهندية: ٣/١١ - ١٢، والفتاوى البزازية: ٤/٣٦٦- ٣٦٧.
(٥) حاشية ابن عابدين: ٤/٥١.
(٦) حاشية ابن عابدين: ٤/٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>