للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومع ذلك فإن المراد هو بيان مدى الرحمة في اختلاف الأئمة – أثابهم الله جميعًا بما قدموا وما خدموا هذا الفقه العظيم.

فإذا انتقلنا لتطبيق المسألة على واقع العمل المصرفي فإننا نجد أن الصرف إما أن يكون على الصندوق أو بالحساب.

فإذا كان الصرف نقدًا على الصندوق فلا إشكال في المسألة حيث يسلم المتصارف نقوده (من الجنيهات الإِسترالينية – مثلا) ليتسلم من صندوق المصرف العملة المطلوبة من الجنس الآخر. فهنا تقابض حالّ منجز.

أما إذا كان الصرف بالحساب فإن المودع يتسلم إيصال الإِيداع الذي يحمل تاريخ اليوم الذي فيه الإيداع، ويقوم المصرف بقيد القيمة المعادلة للعملة الأجنبية – بحسب سعر يوم الإِيداع – بحساب العميل لديه بالعملة الوطنية. وهذا قبض، لأن فيه تعيينًا لحق العميل تجاه المصرف.

ولو كان للعميل حسابان أحدهما بالجنيه الإِسترليني مثلا والآخر بالدولار، وأراد أن يصارف من أحدهما ليضيفه للآخر فإنه يأمر المصرف بإجراء القيود بالمصارفة بسعر يوم التنفيذ فتكون العملية تبديل دين بدين بما يشبه مصارفة الدين بالدين، وهي العملية الجائزة عند مالك (إذا كان الدينان حالَّيْن) والجائزة أيضًا عند أبي حنيفة (حلَّ الدَيْنان أم لم يَحِلا) .

هذا ومن الجدير بالإِشارة إلى أن سير المصارف على نظام القيد المزدوج في إجراء القيود لا يسمح للمصرف إلا أن يجري العملية بشقيها في كل حال لأن كل قيد دائن لا بد أن يقابله قيد مدين وهذا أمر معروف ومتفق عليه في علم المحاسبة.

وتقوم المصارف العالمية بالإضافة إلى أعمال الصرف العادي مع العملاء بيعًا وشراء بإجراء عمليات يطلق عليها اصطلاح الترجيح وهي – في نطاق الصرف – تنطوي على شراء عملات أجنبية من سوق (لندن مثلا) لبيعها في سوق آخر (نيويورك) بهدف ربح فرق السعر بين المركزين – إذا وجد ذلك الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>