للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الألفاظ ذات الصلة

النقد:

٤- يطلق الفقهاء كلمة "النَّقْد" بمعنى الإِقباض والتسليم إذا كان الشيءُ المعطى نقودًا. ففي المصباح المنير "نَقَدْتُّ الرجلَ الدراهمَ، بمعنى أعطيتُه. . فانتقدها، أي قَبَضَها" (١) . وقال القاضي عياض: "النَّقْد: خلافُ الدّين والقرض" (٢) . وقال الفيروزابادي: "النَّقْد: خلافُ النسيئة " (٣) . وإنّما سُمِّيَ إقباضُ الدراهم نقدًا، لتضمنه – في الأصل (٤) – تمييزها وكشف حالها من حيث الجودة وإخراج الزيف منها من قِبَلِ المعطي والآخذ (٥) .

أما مصطلح "بيع النّقد" فهو – كما قال ابن جزي – "أَنْ يُعَجَّل الثمنُ والمثمون" (٦) .

المناجزة:

٥- وهذه اللفظة من المصطلحات الفقهية التي يستعملها فقهاء المالكية، ويعنون بها "قبض العوضين عَقِبَ العقد" (٧) . وغيرهم يقول: "بعتُهُ ناجزًا بناجز" أي يدًا بيد. وشيء ناجزٌ: أي حاضر (٨) : "وبعتُهُ غائبًا بناجز" أي نسيئةً بنقد (٩) .

الحيازة:

٦- يقول أهل اللغة: "كلّ مَنْ ضمَّ إلى نفسه شيئًا، فقد حازَهُ حَوْزًا وحيازةً" (١٠) . أما في الاصطلاح الفقهي، فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية، وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر.

(أ) أما بالمعنى الأعمّ، فيرديونَ بالحيازة إثباتَ اليد على الشيء والتمكنَ منه، وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء. وشاهد ذلك قول ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: "ولا تتمُّ هبةٌ ولا صدقة ولا حُبُس إلابالحيازة" (١١) . أي إلا بالقبض.


(١) المصباح المنير مادة نقد: ٢/٧٦٠، وانظر المطلع للبعلي: ص ٢٣٤، الصحاح ٢/٥٤٤.
(٢) مشارق الأنوار للقاضي عياض: ٢/٢٣.
(٣) القاموس المحيط مادة نقد: ص ٤١٢ (ط. مؤسسة الرسالة) ، وانظر لسان العرب: ٣/٤٢٥.
(٤) قال البعلي: النّقد في الأصل: مصدر نَقَدَ الدراهم؛ إذا استخرجَ منها الزيف". (المطلع: ص ٢٦٥) .
(٥) انظر معجم مقاييس اللغة: ٥/٤٦٧، لسان العرب: ٣/٤٢٥.
(٦) القوانين الفقهية: ص ٢٥٤.
(٧) شرح الأبيّ المالكي على صحيح مسلم: ٤/٢٦٦.
(٨) المصباح المنير مادة نجز: ٢/٧٢٥.
(٩) المغرب للمطرزي: ٢/٢٨٩.
(١٠) الصحاح للجوهري: ٣/٨٧٥، الكليات للكفوي (ط. دمشق) : ٢/١٨٧.
(١١) الرسالة (تحقيق محمد أبو الأجفان) ص ٢٢٨، وانظر التاودي على تحفة ابن عاصم: ١/١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>