للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كثير من المواطن يعتاضون عن كلمة "الحيازة" بهذه الدلالة بكلمة "حَوْز"، ففي شرح التسولي على تحفة ابن عاصم: "الحَوْز وضعُ اليد على الشيء المحوز (١) وقال ابن رحال المعداني: " والحاصل: الحوز والقبض شيء واحد (٢) .

(ب) أما الحيازة – بالمعنى الأخص – عند المالكية، أي الحيازةُ التي هي سَنَدُ الملكية لمن يدعيها، فهي عبارةٌ عن سلطةٍ فعليةٍ على شيء، يمارسها شخصٌ قد يكون مالكًا لذلك أو غير مالك له، وقد عرّفها أبو الحسن المالكي في كفاية الطالب الرباني بقوله: "الحيازةُ: هي وضعُ اليد والتصرفُ في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغيره من وجوه التصرّف" (٣) . وقال الحطاب: والحيازة تكونُ بثلاثة أشياء، أضعفها: السكنى والازدراع. ويليها: الهدم والبنيان والغرسُ والاستغلال. ويليها: التفويت بالبيع والهبة والصدقة والنحلة والعتق والكتابة والتدبير والوطء، وما أشبه ذلك مما لا يفعلُهُ الرجلُ إلافي ماله" (٤) .

اليد:

٧- يستعمل الفقهاء كلمة "اليد" في باب ترجيح البينات بمعنى حَوْز الشيء والمكنة من استعماله والانتفاع به، فيقولون مثلا "بيّنةُ ذي اليد في النتاج مقدَّمةٌ على بيّنة الخارج" (٥) ، ويريدون بذي اليد الحائزَ المنتفع. وجاء في المدونة: "قلت: أرأيت لو أنَّ سلعةً في يدي ادّعى رجلٌ أنها له، وأقام البينةَ، وادعيتُ أنها لي، وهي في يدي، وأقمتُ البينةَ؟ قال: قال لي مالك: هي للذي في يده إذا تكافأت البيّنتان" (٦) .


(١) البهجة شرح التحفة للتسولي: ١/٢٦٨
(٢) حاشية الحسن بن رحال على شرح ميارة: ١/١٠٩، وانظر القوانين الفقهية: ص ٣٢٨.
(٣) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ٢/٣٤٠.
(٤) مواهب الجليل: ٦/٢٢٢.
(٥) جامع الفصولين: ١/١٠٧، وانظر: (م١٧٥٩) من مجلة الأحكام العدلية.
(٦) المدونة: ١٣/٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>