(٢) رد المحتار (ط. الحلبي) : ٤/٥٦١ وما بعدها، الفتاوى الهندية: ٣/١٦ وما بعدها، مجمع الضمانات: ص ٢١٨، ٢١٩، الحموي على الأشباه والنظائر: ١/٣٢٧، لسان الحكام لابن الشحنة: ص٣١١، عيون المسائل للسمرقندي: ص ١٢٧، وانظر (م٢٧٠، ٢٧١) من المجلة العدلية و (م٤٣٥، ٤٣٦) من مرشد الحيران. وقد استظهر ابن عابدين في رد المحتار: ٤/٥٦٢، أنَّ المراد بالقرب في الدار بأن تكون في البلد. (٣) شرح معاني الآثار: ٤/٣٦، مجمع الضمانات: ص ٢١٧، كشاف القناع: ٣/٢٠٢، المغني (ط. المنار) : ٤/٣٣٣، قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ٢/٨١، ١٧٢ * هذا وقد اختلف الشافعية في الثمرة على الشجرة، هل تعتبر في قبضها في معنى العقار قبل إيناعها وحلول أوان جذاذها فقط، أم تعتبر كذلك ولو بعد إيناعها وحلوله؟ فقال في مغني المحتاج: ٢/٧١: "قال الرافعي: وفي معنى العقار الأشجارُ الثابتةُ والثمرةُ المبيعةُ على الشجر قبل أوان الجذاذ. وتقييده بذلك يُشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقول. وهو كما قال الإسنوي: المتجه. وإن نازع فيه الأذرعي". وانظر أيضًا روضة الطالبين: ٣/٥١٥، المجموع: ٩/٢٧٦، فتح العزيز: ٨/٤٤٣.