(٢) رد المحتار: ٤/٣٦١، ٦/٢٧١، وانظر: (م١٠١٩، ١٠٢٠) من مجلة الأحكام العدلية. وقد قال الأستاذ مصطفى الزرقاء في "المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإِسلامي" ص ١٠٣ معبّرًا عن رأي الفقه الحنفي: "غير أنهم يحلقونَ البناء والشجر بالعقار حكمًا على سبيل التبعيّة له في التصرف الوارد على العقار بما فيه من بناء أو شجر. فلو بِيعَتْ دارٌ أو أرض مشجرةٌ، يتناول حقُّ الشفعةِ البناءَ والشجر مع الأرض. ومعنى هذا أنَّ البناء والشجر في النظر الفقهي لهما اعتباران: فهما منفردين من المنقولات، وهما مع العقار عقارٌ بالتبعيّة". (٣) انظر مغني المحتاج: ٢/٧١، الخرشي على خليل: ٦/١٦٤، كشاف القناع (مط. أنصار السنة المحمدية) : ٣/٢٠٢، المصباح المنير للفيومي: ٢/٥٠٣. (٤) الفتاوي الهندية: ٣/١٦، رد المحتار: ٤/٥٦١ وما بعدها، (م٢٦٣) من مجلة الأحكام العدلية و (م٤٣٥) من مرشد الحيران، روضة الطالبين: ٣/٥١٥، فتح العزيز: ٨/٤٤٢، مغني المحتاج: ٢/٧١، المجموع شرح المهذب: ٩/٢٧٦، منح الجليل: ٢/٦٨٩، مواهب الجليل: ٤/٤٧٧، كشاف القناع (مط. أنصار السنة المحمدية) : ٣/٢٠٢، المغني (مط. المنار ١٣٦٧هـ) : ٤/٣٣٣، ٥/٥٩٦، المحلى: ٨/٨٩، وانظر (م٣٣٥) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإِمام أحمد للقاري.