للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضيلة الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

ثلاثة نقاط فقط أريد أن أتحدث عنها اثنتان أمر عليهما مرورا سريعا والثالثة اسمحوا لي أن أقف عندها بعض الوقت.

* النقطة الأولى: ما علق عليه الدكتور حسن الأمين وشكرا للأخ الذي تحدث قبلي فقد أجاب عن هذه النقطة، والواقع أن الدكتور حسن قرأ بعض الكلام ولم يقرأ الباقي هي في صفحة تسعة والعبارة تؤدي تماما ما قاله الأخ الذي تحدث الآن أنا قلت: لا يصح تقديم حديث النهي عن بيع الطعام ولم أسكت على هذا وإنما قلت لأنه لا تعارض بينهما إذ لا مانع من ذكر الشيء بحكم وذكر بعضه بذلك الحكم فالعمل ممكن بكل هذه الأحاديث وهذه هي طريقة الفقهاء في الكلام على الأحاديث إذا كان التعارض لا يمكن إزالته في الحالة التي تؤدي إلى الترجيح فأنا آخذ الحديث القوي ونترك الحديث الذي دونه قوة، لكن إذا كان الجمع ممكنا فلا يطال إلى الترجيح على أنه يمكن أن الدكتور حسن أخذ كلمة (لا يصح) أخذها لوحدها وأشكره على هذا وأقول له: لو بدلناها بـ (لا يتعين تقديم حديث النهي) لعل هذا قد يرضيه.

* النقطة الثانية: أحد الإِخوة قال: لماذا حرم الضرير صورة الشراء بالتليفون؟! هذا لم يحدث بتاتا صحيح وردت كلمة تليفون في حديثي لكن ليس فيها تحريم هي هذه العبارة "والصورتان غير الصحيحتين إحداهما أن يتسلم الموظف الفاتورة المبدئية من طالب الشراء ويشتري السلعة للبنك حسب الفاتورة وقد يكون هذا الشراء بالتليفون"، وهذا جائز لم أقل إنه حرام أو مكروه، ثم يبرم عقد البيع مع طالب السلعة وهذا تقرير للواقع هذا هو ما حدث فليس في حديثي ما يدل على أن البيع بالتليفون حرام أو مكروه.

* النقطة الثالثة: التي أريد أن أقف عندها وهي ما وقف عندها طويلا الدكتور عارض الموضوع وأيده فيها الأستاذ مختار السلامي، الدكتور محيي الدين ذكر أني اعتمدت على أن هذا مبني على مفهوم المخالفة، أنا لم أذكر مفهوم المخالفة وإنما قلت (مفهوم) وقد أغناني الشيخ مختار وبين أن هذا مفهوم لقب. وقد ذكرت هذا في عبارة ابن القيم وهي عبارة واضحة وابن القيم يؤيدها وأنا مع ابن القيم في هذا، وهو أن هذا مفهوم اللقب ولا يؤخذ به، على أني لم أقف عند هذا، وذكرت أدلة أخرى، الدكتور محيي الدين ذكر أن هناك أحاديث صريحة تجوِّز البيع قبل القبض في غير الطعام وهذه نقطة مهمة لو ثبتت ودعاني إلى قراءة بحثه والواقع أني لم أقرأ هذا البحث لأنه سلم إلينا اليوم وقد اطلعت على الصفحات التي أشار إليها فلم أجد فيها دليلا: في صفحة ست وأربعين يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>