للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن جانب آخر إن الأدلة الصحيحة تدل على جواز إجراء بعض العقود على المبيع قبل القبض منها ما رواه البخاري وغيره بسندهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على ذكر صافٍ لعمر، فقال النبي لعمر: ((بعنيه)) . قال: هو لك يا رسول الله، قال رسول الله: ((بعنيه)) فباعه، فقال: ((هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت)) وقال حيث يدل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترى الجمل وأهداه قبل القبض – وهذه عبارة الدكتور محيي الدين – أنا لا أتحدث على التصرف بالهدية قبل قبض الشيء الذي اشتري وإنما أتحدث عن البيع وفرق بين البيع والهدية. البيع عقد معاوضة والهدية عقد تبرع، والعلة في المنع هي الغرر، والغرر لا يؤثر في عقود التبرعات فلا مانع من أن أهدي ما اشتريته قبل القبض بل لا مانع أن أهدي ما لا أملكه بل لا مانع من أن أهدي المعدوم، فالحديث ليس فيه رد على ما ذكرته ثم يستطرد ويأتي بأحوال اثني عشر لابن القيم يقول قد ذكر ابن القيم اثني عشر عقدا أجاز فيها الفقهاء المانعون أيضا بيع الشيء قبل قبضه، وأقول له: أنا واثق كل الثقة من أن رأي ابن القيم في بيع ما اشترى قبل القبض لا يجوز في جميع السلع والصور الاثنتا عشرة التي – أوردها الدكتور محيي الدين – ليس فيها تصرف بالبيع أولها بيع الميراث قبل قبضه هذا ليس تصرفا فيما اشتري هذا تصرف في الميراث وهذا خلاف التصرف فيما اشتري. أنا كلامي أن يبيع الإِنسان ما اشتراه لا ما ورثه، لأن ما ورثه يجوز أن يبيعه لأن هذا لا يدخل في الغرر، إذا أخرج السلطان رزق رجل هذا باع ما رزق لا ما اشترى إذا عزل سهمه فباعه ما ملكه بالوصية، الوصية وقت الميراث ما وقف عليه الموهوب للولد كل هذه ليس فيها صورة واحدة تدخل تحت بيع الإِنسان ما اشتراه قبل قبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>