للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكتفي بهذا وأعود إلى كلام الأستاذ السلامي، الأستاذ السلامي جعل العلة هي الغرر، وأنا ذكرت علة النهي عن بيع الإِنسان ما اشتراه وقلت هي الغرر والربا. وقد تحدث بعض الإِخوة في موضوع الربا، الربا هذه علة نص عليها المالكية قالوا إن العلة هي الربا ونص عليها من قبلهم ابن عباس كما ذكر أحد الإخوة. وقد أثبته في بحثي ونص عليها أيضا أبو هريرة والصحابي الذي معه عندما ذهبا إلى مروان فهذه هي أكثر من علة: واحدة: الربا. والثانية: الغرر، والغرر هذا ما عليه جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة يمنعون بيع ما اشتري قبل القبض ويعللون ذلك بالغرر إنما يختلفون هم في نوع الغرر، وكله يرجع إلى عدم القدرة على التسليم، الغرر هذا ناشئ عن عدم القدرة على التسليم، وابن القيم وأظن ابن تيمية والحنفية يقولون: غرر الانفساخ، ولذلك جوزوه في غرر الانفساخ بالهلاك قبل القبض لذلك جوزوا التصرف في العقار ولم يجوزوه في المنقول، ابن القيم أضاف علة أخرى تقول العلة تأتي أن البائع الأول إذا رأى أن السلعة ارتفع سعرها يتحايل، فيؤدي هذا إلى التشاحن والعداوة وأنا ذكرت هنا أيضا علة هي من عندي علة ثالثة هي: أن بيع الإِنسان ما اشتراه قبل قبضه يؤدى إلى ارتفاع الأسعار – عند عنوان في البحث في العلة في منع البيع أي نعم – هي التي أضفتها في النهي عن بيع السلع قبل قبضها إيجاد فرص للعمل وهذا مطلوب للشارع وذلك لأن بيع السلع قبل قبضها حرمان لعدد كبير من العمال الذين يقومون بالكيل والحمل إلى آخره، فثم أن بيعها قبل قبضها يترتب عليه ارتفاع الأسعار ولا يستفيد منه سوى التجار ترتفع أسعار السلع وهي في مكانها فتعود الفائدة كلها إلى طبقة التجار، العامل لا ينال من هذا شيئا والمستهلك لا ينال من هذا شيئا وينالهما ضرر ارتفاع الأسعار وهذا معنى اقتصادي أرجو أن ينظر إليه رجال الاقتصاد، هذه كلها أسباب تدعوني إلى أن أقول: إن المنهي عنه ليس هو الطعام وحده وإنما الطعام وجميع السلع لأن العلة متحققة في الجميع. شكرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>