أرى أن جميع الصور التي تفضل بذكرها الأستاذ عبد اللطيف والأستاذ درويش من صور البيع المستحدثة تعتبر صورا جديدة ومعاملات لم يكن لها وجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده بأزمنة عديدة حتى عصرنا الحاضر، ولذا ينبغي الأخذ فيها بالعرف ومقاصد الشريعة الإِسلامية، فإذا كان العرف يقر تلك الصور ويعتبر التقابض فيها قائما فلم لا نقرها؟ بل هي معاملات واقعة فعلا وقائمة كما تفضل الأستاذ عبد اللطيف وإذا كنا اعتبرنا الشيكات والقيد على الحساب ونحوها من الصور التي تفضل بها الدكتور نزيه في النقدين فلم لا تعتبر المستندات الأخرى كبوليصة الشحن ومستنداته ونحو ذلك مع أن النقدين من الربويات وهذه الصفقات ليست من الربويات وبخاصة أنها تسهل على المسلمين وتحقق لهم مكاسب تجارية طيبة.
وإذا كان الشيخ الصديق قد أجاز الصفقة الأولى بمستند الشحن فلم لا يجوز ذلك في الصفقات التالية؟ وجميع الصفقات أو المواصفات تخضع لنفس القانون وهو بيع الغائب على الصفة. وقد أجزنا في الصباح إجراء العقود بآلات الاتصالات الحديثة وهذه الأجهزة تنفي الغرر الذي يتخوف منه، بل إنها تحدد الأوصاف المطلوبة بصورة دقيقة وإذا كان ذلك غير مقبول في الطعام للأحاديث الواردة خوفا من الاحتكار وغلاء الأسعار ولأن الطعام من الضروريات فلم لا يجوز في الأجهزة كالسيارات ومواد البناء وخلافها مما لا يقع فيه الاحتكار والضرر؟ وخصوصا أن الدكتور إبراهيم قد سأل عن بعض الإِيصالات التي تقدمها الحكومة وهي أمور مضمونة في شراء الإسمنت والحديد وغير ذلك من مواد البناء ولذا فأنا أؤيد الشيخ المختار فيما تفضل به من إقرار مثل هذه الصور التي تخلو من الغرر. وشكرا.