للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد الكريم اللاحم:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.

إن بيع البضاعة في الشاحنة لا يفترق بين بيع البضاعة في المخزن إِن لم تكن البضاعة في المخزن أبعد عن الغرر من البضاعة على الشاحنة في البحر، والضرير تعرض للمشتري الأول وفصل فيه ومنع بيع المشتري الثاني ففي المشتري الأول إن كان تسَلَّم عند الشحن جاز له البيع لأنه تسلم وقبض وأما إذا لم يستلم فإنه لا يجوز له. وأما المشتري الثاني فإنه لا يجوز له لأنه لم يحصل له القبض من بعيد ولا قريب فالمسألة ليست جديدة بل هي جديدة في صورتها وتعامل الناس بها وهي قديمة في معناها لأنه لا تختلف البضاعة من مكان إلى مكان أو من شاحنة إلى مخزن، ولعل المجمع يتورع عن أن يفتح باب بيع السلع قبل قبضها وحوزتها لأنه يؤدي إلى أن تكون دراهم بدراهم بينهما سلعة في مكانها لا تتحرك ولا يستفاد منها إنما يستفيد التاجر فقط كما أشار الأستاذ الضرير ولا يستفاد من هذه البضاعة وليس المقصود بالتعامل بيع الشاحنة عدة مرات المقصود بها الدراهم فإذا كنا نستصعب في مسألة التورق بيع البضاعة التي اشتراها مريد النقود قبل أن يقبضها ونمنع ذلك فإن هذا بالمنع أولى. وشكرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>