بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الواقع أن شريعتنا الإِسلامية السمحة غنية بما فيها من أحكام صالحة لكل الأزمان وهذه الكلمة نقولها ونرددها وندافع عنها.
وقد جرى سلفنا الصالح على أن ينظر إلى الجزئيات والمستحدثات من الأمور، ولا يخلو عصر من العصور إلا وله مستحدثاته، ينظرون إلى هذه الجزئيات من خلال مقاصد الشريعة، وبذلك يحلون ما لا ضرر فيه وما تحققت به المصلحة وما فيه تيسير على الأمة، والعكس بالعكس، فنحن اليوم أمام قضايا مستحدثة لم تجدَّ من قبل، وبعضها قد فشل العمل به فكيف السبيل؟ السادة العلماء الأفاضل قد ذكَروا العديد من هذه المسائل، لا أريد أن أعود إليها إلا بتعليق بسيط على قضية الشيكات ثم أمضي إلى موضوع آخر. إن الشيكات ليست دائما وأبدا مضمونة فلا بد إذا اتخذنا قرارا في قضية الشيكات لا بد من التفصيل فيها تفصيلا يقوم على استقصاء أنواع الشيكات لأن من الناس، وعددهم كثير، من يمسكون دفاتر شيكات ولكنهم لا يملكون شر نقير في بنوكهم، ويقدمون الشيكات إما من باب التغرير بالناس وهو ما يسمي الشيك بدون رصيد، أو يقدمون هذه الشيكات على اعتبار أنهم نزهاء باعتبار أنها رهون. ولذلك يقول لمن يقدم له الشيك: لا تقبضه لأنه مؤجل وعندما يحين الأجل، أنا أعطيك النقد وترجع إليَّ الشيك. وهذا لا يمكن بحال أن يعتبر هذا الشيك قبضا. بطبيعة الحال هذا لا يقارن بالشيك المصادق عليه الذي فيه ضمان من البنك بأن مال هذا الشيك مرصود وهو على ذمة صاحبه، وبطبيعة الحال لا يقارن هذا بالشيكات الصادرة عن المؤسسات الرسمية ولا عن المراجع الحكومية، هذه تعليقة عابرة تخص الشيك وإنما أردت أن أصل إلى أننا سواء قلنا بجواز بيع السلع، دون الطعام، قبل قبضها، أو عممنا وأخذنا بالرأي الذي يعمم بأن جميع السلع ينبغي إلا تباع قبل قبضها، فنحن واقعون اليوم في قضية جرى بها العمل بين الفلاحين وهي قضية بيع الطعام قبل قبضه، وصورة هذا أن الفلاحين يشترون البذور من الدولة، الفلاح ينتج القموح ويبيعها، ولكنه عند إرادة البذر في أغلب الأحيان يطلب الفلاح بأن يغير البذور حتى تكون نتائج البذر طيبة.