ومنها: الاستدلال بقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} بتقريب حاصله أنه (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالوسائل الباطلة كالقمار والسرقة والخيانة إلا أن يكون ذلك بأسلوب التجارة وهذا يعني صحتها وتحقق الأثر العقلائي لدى الشارع بهذه الوسيلة) .
فالاستثناء منقطع وهو مطلق يقول الإمام:(وبالجملة يظهر منها أن الأكل التجارة مرخص فيه، لكونها حقًا ثابتًا وطريقًا مستقيمًا لتحصيل الأموال ويؤكد إطلاقها مقابلتها بالباطل الذي يشعر بالعلية، بل يدل عليها لدى العرف فيفهم من المقابلة أن التجارة عن تراض – لكونها حقا – سبب للملكية وموجبة لجواز الأكل والتصرف، ومن هنا يمكن التوسعة في السبب الحق لكل ما هو سبب حق لدى العقلاء لتحصيل المال... والظاهر عدم اختصاص التجارة بالبيع بل تشمل سائر المكاسب) .
هذا إذا قصدنا من الباطل، الباطل لدى العرف وهو الظاهر، أما إذا أريد الباطل لدى الشرع – كما هو المنقول عن الشيخ الأردبيلي – لم يمكن الاستدلال بالإطلاق لإثبات صحة معاملة عقلائية لأنه من الشبهة الموضوعية إذ لا نعلم أهي من الباطل الشرعي، أم لا؟
ومنها: الاستدلال بقوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} بعد عدم تفسير العقود بالعهود المشددة؛ لأنه لا دليل على ذلك وإنما تدل على مطلق الربط الاعتباري.
وعدم جعل (أل) عهدية للعقود المذكورة سابقًا في الشريعة.
وقد أشكل على الاستدلال بإطلاق الآية على أنه يلزم من ذلك تخصيص الأكثر لخروج المعاملات الجائزة وهي أكثر من اللازمة بل وخروج العقود الخيارية فيخرج بخيار المجلس مطلق البيوع.
إلا أنه قيل في قبال ذلك إنه لا استهجان في تخصيص الأكثر إذا كان الباقي كثيرا بالإضافة إلى أن أفراد العقود اللازمة كثيرة جدًا وتزيد على العقود الجائزة أما الخيارات فهي لا تشكل استثناء بل العمل بالخيار وفاء للعقد في كثير من الموارد الخيارية.