للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو جعلنا الآية إرشادًا لصحة العقود لا إثباتًا للوجوب التكليفي أو للزوم الوضعي فلا إشكال.

ومنها: الاستدلال بما روي عنه (صلى الله عليه وسلم) من أن ((الناس مسلطون على أموالهم)) (١) بتقريب أن الظاهر هو إثبات السلطنة لهم على الشكل المتعارف بينهم والمعاطاة متداولة فهي شرعية.

ويؤكد الإمام الخميني أن المعاملات إنما تنفذ بعد وجود أمرين:

الأول: السلطنة على المال.

الثاني: إيقاع المعاملة على طبق المقررات العقلائية، والرواية إنما تشير للأمر الأول فقط (٢) .

على أنه قيل إن الرواية مسوقة لجعل السلطنة في مقابل الحجر وحينئذ لا يتم الاستدلال بها.

وهناك روايات أخرى استدل بها على صحة المعاطاة لا نرى مجالًا للتعرض لها من قبيل رواية (المؤمنون عند شروطهم) .

هذا وقد استدل على لزوم المعاطاة أيضًا بأحاديث (التسليط) وحديث ((لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه)) .

كما استند البعض إلى آية التجارة وآية الوفاء وكذلك استندوا إلى أخبار خيار المجلس وقد دلت على اللزوم عند انفضاضه والمعاطاة بيع، والبيعان بالخيار ما لم يفترقا، وقد ذكر الإمام في نهاية بحثه ما يلي (وكيف كان فلا إشكال في أن الأصل لزوم عقد المعاطاة حسب القواعد) (٣) .

هذا وقد أنكر البعض من العلماء أن تكون المعاطاة عقدًا لازمًا واستدل لذلك بأمور:

* الأول: الأخبار، ومنها رواية خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) (٤) .

والظاهر أن المراد ليس حصر التحليل بالكلام وإنما المراد هو أنه ما دام نوع الكلام يؤدي لبقاء الاختيار في الأمر بالشراء فلا مانع فالمعيار نوع الكلام المطروح.


(١) بحار الأنوار: ٢/٢٧٢، الطبعة الحديثة.
(٢) البيع١/١.
(٣) البيع: ١/١٤٥.
(٤) الوسائل – الباب الثامن من أبواب أحكام العقود – الحديث (١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>