للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صاحب الروض النضير في تعريفه للعقد: (والقول المنعقد به البيع هو الإيجاب والقبول في مال مع شروط معتبرة) (١) .

وعرفه المرحوم محمد قدري باشا بقوله: (العقد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه) (٢) .

وهذا التعريف من وجهة نظري وافٍ بالغرض، لذا يكون هو المختار عندي.

العقد في القانون الوضعي:

جاء تعريف العقد على لسان بعض رجال القانون بما يشبه تعريف الفقهاء له، فقد عرفه المرحوم منير القاضي بقوله: (هو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يثبت أثره في المعقود عليه) (٣) . وقال عنه في عبارة أخرى: (هو اتفاق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله) .

وقد نحا المقنن في العراق منحى المجلة ومنحى مرشد الحيران في تعريفه للعقد، فقد نص في المادة (٧٣) من القانون المدني على أن (العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه) .

وقد فرق بعض فقهاء القانون بين لفظي الاتفاق والعقد، فقالوا: (الاتفاق هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو إنهائه) (٤) . وعرفوا العقد بما هو أخص من الاتفاق، فقالوا عنه: (هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله) (٥)

فعلى هذا الرأي يكون الاتفاق أعم من العقد. ولم يفرق البعض الآخر منهم بين الاتفاق والعقد، بل جعله بمعنى واحد، ومن هذه التعريفات ما ذكره الأستاذ جميل الشرقاوي حيث قال: (إن العقد هو توافق أو ارتباط بين إرادتين أو أكثر بقصد تحقيق آثار قانونية معينة، هذه الآثار قد تكون إيجاد التزامات على كل أو بعض أطراف العقد، وقد تكون الآثار المقصودة هي تعديل التزامات موجودة من قبل أو إنهائها أو نقلها) (٦) .


(١) انظر: ٣/٤٢٦.
(٢) انظر المادة (١٦٨) من مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان وهو فقه مقنن في المعاملات الشرعية على مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
(٣) انظر شرح المجلة: ١/١١.
(٤) نظرية العقد للأستاذ السنهوري: ص٧٩.
(٥) نظرية العقد للأستاذ السنهوري: ص٨٠.
(٦) النظرية العامة للالتزام: ١/٤٧ نقلًا عن الأستاذ محمد عقله في بحثه حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>