(٢) صحيح البخاري – مع الفتح – كتاب البيوع: ٤/٣٣٢. (٣) المجموع: ٩/٢٠٥، والمغني: ٣/٥٦٩. (٤) يراجع: المصادر الحديثية، والفقهية السابقة. (٥) يراجع: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري: ٢/١٤٠-١٤١، ود. محمود جمال الدين زكي، النظرية العامة للالتزامات، ط. مطبعة جامعة القاهرة ١٩٧٨م: ص٩٤، وقد كان المشروع التمهيدي في مادته (١٤٠) ينص على أنه: (يعتبر التعاقد بالتليفون، أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان) . ولكن هذه المادة حذفت في لجنة المراجعة (لوضوح حكمها) وقد أخذ به القانون العراقي في مادته (٨٨) ، وراجع: الوسيط للسنهوري: ١/٢١٣، وقد نصت المادة (٩٤) من القانون المدني المصري على أنه: ( ... إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون يجب أن يصدر القبول فورًا كالحاضرين، لكن الاشتغال بالعقد لا يضر ماداما في المجلس)